رواية 10 — كتاب الزكاة
علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما كان لله فهو لرسوله صلىاللهعليهوآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليهالسلام بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وقوله : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا ، واما قوله : ( ما افاء الله على رسوله من أهل القرى ) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليهالسلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
#تعريف_الانفال_ومصاديقها