رواية 14 — كتاب الزكاة
وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.
#وجوب_الخمس_في_الغنائم_والمعادن_والكنوز#تحليل_الخمس_والمناكح_لشيعة_اهل_البيت