رواية 19 — كتاب الزكاة

وروى ابراهيم بن هاشم قال : كنت عند ابي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له : أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا. قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الاموال ، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال). يدل على هذا ما رواه :
#انكار_الامام_على_من_يطلب_الاباحة_بعد_التصرف_في_مال_الخمس#قصر_رخصة_اباحة_الخمس_على_المناكح_دون_الاموال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ