رواية 32 — كتاب الطهارة

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
#استبراء_انتهاء_الحيض_بالقطنة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ