رواية 46 — كتاب الطهارة

الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي فقال : ما كان منه بشهوة فتوضأ منه . وهذا نحمله على انه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب من الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :
#حكم_المذي_مع_الشهوة_وبدونها#نواقض_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ