رواية 16 — كتاب الصيام
إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه ، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء ، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.
#راي_احتياطي_بلزوم_قضاء_من_افطر_بعد_الزوال_دون_نية_ليلية#احكام_نية_الصيام