رواية 48 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
#جماع_الزوجة_بعد_انقطاع_الحيض_وقبل_الغسل#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ