وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.