رواية 3 — كتاب الصيام

وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. قوله عليه‌السلام في هذا الخبر : يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة ، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا ، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
#كذب_الصائم_على_الله_ورسوله_يفطره#ما_يفسد_الصيام_وينقضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ