رواية 14 — كتاب الصيام

سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه‌الله : (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم ، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه :
#جواز_الاستنقاع_دون_رمس_الراس_للصائم#كفارة_افطار_يوم_رمضان_عمدا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ