رواية 2 — كتاب الصيام
وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
#تفاوت_عقوبة_الاكراه_والتراضي_في_افطار_الزوجين