رواية 1 — كتاب الصيام
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه ، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد ، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا ، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر ، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه :
#تقييد_السفر_في_رمضان_باسباب_معينة_وجواز_بعد_ليلة_٢٣#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام