رواية 13 — كتاب الصيام

عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :
#استثناء_دائم_السفر_كالمكاري_من_القصر_الا_باقامة_عشرة#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ