رواية 57 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.
#احكام_غسل_الاستحاضة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ