رواية 47 — كتاب الصيام
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر ، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك ، فان افطر فليس عليه شي ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه ، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
#حكم_افطار_من_يسافر_في_يوم_من_رمضان_حسب_نية_الليل#حكم_المسافر_والمريض_في_الصيام