رواية 4 — كتاب الصيام
والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
#قضاء_من_علم_بوجوب_الصوم_فأخره_عمدا