رواية 66 — كتاب الطهارة

أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال : تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام ، فان استمر الدم فهي مستحاضة ، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت. قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب ، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع الدم عنها). فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد ، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها ، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها ، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى ، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.
#الاستظهار_بعد_ايام_العادة#احكام_النفاس_ومدته#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ