رواية 4 — كتاب الصيام

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص المروزي قال : قال الفقية عليه‌السلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما. ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء ، يدل على ذلك قوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر ) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر ، والذي رواه :
#تفويض_تقدير_شدة_المرض_المبيح_للافطار_للمريض_نفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ