رواية 5 — كتاب الصيام
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه ، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ، ثم قال : ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال : اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. لان القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه. قال الشيخ رحمهالله : (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء).
#قضاء_من_اكل_دون_تحقق_من_الفجر_دون_من_تحقق_فاخطأ