رواية 13 — كتاب الصيام

وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما بدله إذا شاء ، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما ، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام). يدل على ذلك ما رواه :
#عدم_افطار_الاكل_والشرب_نسيانا#قضاء_شهر_رمضان_واحكام_الافطار_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ