مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.