مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
رواية 16 — كتاب الصيام
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
#حد_الخيار_في_نية_وافطار_صوم_القضاء_والتطوع#قضاء_شهر_رمضان_واحكام_الافطار_فيه