رواية 16 — كتاب الصيام

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليه‌السلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
#حد_الخيار_في_نية_وافطار_صوم_القضاء_والتطوع#قضاء_شهر_رمضان_واحكام_الافطار_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ