رواية 37 — كتاب الصيام

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).
#حد_النصف_لاستئناف_صوم_الشهر_المنذور_المنقطع#قضاء_شهر_رمضان_واحكام_الافطار_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ