رواية 22 — كتاب الصيام

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء ، وليس كذلك حكم غيره من المساجد ، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. والذي يبين عما ذكرناه ما رواه :
#رخصة_الصلاة_في_بيوت_مكة_للمعتكف_واعادة_الاعتكاف_بعد_العلة#الاعتكاف_وما_يجب_فيه_من_الصيام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ