رواية 5 — كتاب الصيام

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه‌السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك. قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.
#قضاء_صوم_دون_صلاة_لمن_جهلت_احكام_الاستحاضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ