رواية 11 — كتاب الصيام

الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يذوق الشئ ، ولا يبلعه؟ فقال : لا. لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.
#جواز_تذوق_الطعام_للصائم_عند_الحاجة_دون_ابتلاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ