رواية 67 — كتاب الصيام
أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء في حلقه قال : ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
#تفريق_حكم_دخول_ماء_الوضوء_الحلق_بين_الفريضة_والنافلة#الزيادات