رواية 4 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :
#تعريف_الاستطاعة_بالزاد_والراحلة_وسعة_المال#وجوب_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ