رواية 24 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :
#تدرج_افضل_انواع_الحج_والعمرة_من_الافضل_للاسوأ#ضروب_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ