رواية 36 — كتاب الحج

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام . ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية. والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم. روى ذلك :
#ميقات_المجاور_بمكة_للحج_والعمرة#المواقيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ