رواية 3 — كتاب الحج

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وصفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :
#اداب_التنظف_والاغتسال_قبل_عقد_الاحرام#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ