رواية 7 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله عليه‌السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى ابطيه فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم انتما؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل فقال : اصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه افضل من نتفه وطليه افضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال : اعيدا فان الاطلاء طهور. وقد بينا ان الغسل عند الاحرام افضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى ان يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة ، روى ذلك :
#جواز_تقديم_النورة_والغسل_قبل_الميقات_بخمسة_عشر_يوما#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ