رواية 16 — كتاب الحج

والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه‌السلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :
#بقاء_غسل_الاحرام_الا_بالنوم_قبل_عقده#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ