رواية 22 — كتاب الطهارة

الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.
#اولوية_استعمال_الماء_عند_قلته_بين_الجنب_وغيره#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ