رواية 66 — كتاب الحج

وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
#صلاة_الاحرام_قبل_عقده_فريضة_او_ست_ركعات#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ