رواية 79 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة ، روى ذلك :
#شرط_التحلل_عند_الاحصار_واثره_على_وجوب_القضاء#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ