رواية 114 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمهالله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك :
#نص_التلبية_الكامل_ومواضع_تكرارها_واحكام_الاخرس_والمراة#صفة_الاحرام