رواية 123 — كتاب الحج
وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
#مواضع_قطع_التلبية_حسب_طريق_القادم_ونوع_النسك#صفة_الاحرام