رواية 49 — كتاب الحج
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك :
#كراهة_قران_الاسابيع_في_طواف_الفريضة_دون_النافلة#الطواف