رواية 56 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف. ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه شئ ، روى ذلك :
#اشتراط_الطهارة_للطواف_وحكم_الحدث_اثناءه#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ