رواية 57 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف ، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من النصف روى ذلك.
#اشتراط_الطهارة_للطواف_وحكم_الحدث_اثناءه#الطواف