رواية 66 — كتاب الحج

فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه انما قال : لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة ، الا ترى انه قال : في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في طواف فريضة لم يبن ، يعنى ما جاز له في طواف النافلة ، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع ، روى ذلك :
#جواز_قطع_الطواف_لحاجة_المؤمن_والبناء_بعد_انتصافه#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ