رواية 79 — كتاب الحج

وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال : إذا طاف اربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة اشواط وقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين ، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا ، فان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
#طواف_المريض_محمولا_او_من_ينوب_عنه_عند_عدم_استمساك_الطهارة#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ