رواية 88 — كتاب الحج

وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ومن طاف بالبيت فالافضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى :
#حكم_النجاسة_في_ثوب_الطائف_اثناء_او_بعد_الطواف#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ