رواية 94 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى غد يومه روى :
#حكم_نسيان_طواف_الحج_او_طواف_النساء_ومتى_يعاد_الحج#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ