رواية 106 — كتاب الحج
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره. وأما طواف النساء فانه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :
#تقديم_طواف_الحج_قبل_منى_رخصة_للمعذورين_فقط#الطواف