رواية 42 — كتاب الطهارة

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك. فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد ، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب عليه إعادة الصلاة.
#تيمم_خوفا_من_البرد_بدل_الغسل#احكام_التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ