رواية 111 — كتاب الحج

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فانه يجزيه والحال على ما وصفناه ، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الاول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا. ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف ، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه ، فان لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله ، روى ذلك :
#ترتيب_طواف_النساء_بعد_السعي_الا_نسيانا#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ