رواية 138 — كتاب الحج

وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال : منها ركعتا الطواف ، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
#ركعتا_طواف_الفريضة_خلف_المقام_ووقتهما_وقضاؤهما_عند_النسيان#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ