رواية 140 — كتاب الحج

وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل احدهما عليهما‌السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. وإذا كان الطواف طواف نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب ، روى ذلك :
#ركعتا_طواف_الفريضة_خلف_المقام_ووقتهما_وقضاؤهما_عند_النسيان#الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ