رواية 145 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي ، روى ذلك :
#ركعتا_طواف_الفريضة_خلف_المقام_ووقتهما_وقضاؤهما_عند_النسيان#الطواف